السلام - قال: من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس (1).
والرواية مرسلة، ولا يحضرني حال رواتها الآن، وكلا القولين محتمل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3): ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل فصلى بالناس.
وقال في الخلاف: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض. قال: وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (4).
قال ابن إدريس: ولم أجد للسيد المرتضى - رحمه الله - تصنيفا، ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، بل بخلافه، بل اختيار المرتضى - رحمه الله تعالى - في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، وكذلك الأذان وهو الصحيح، ولعل شيخنا سمعه من المرتضى - رحمه الله تعالى - في الدرس مشافهة (5).
وقال ابن الجنيد (6): وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين.
وقال ابن حمزة: تجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس، وأن يخطب قبل الزوال، ويصلي بعده ركعتين (7).