وقال ابن الجنيد (1): وإذا كانت امرأة مد على القبر ثوبا، ولم يرفعه إلى أن يغيبها باللبن.
وكل من القولين عندي جائز، لكن الستر في قبر المرأة أولى لما فيه من الستر لها.
ولما رواه جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد - عليهما السلام - يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل، وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي - صلى الله عليه وآله - شاهد فلم ينكر ذلك (2).
فإنكار ابن إدريس لا معنى له، ولأنه يخشى حدوث أمر من الميت من تغير بعض أعضائه أو أمر منكر، فاستحب الستر لقبره عند دفنه طلبا لإخفاء حاله.
مسألة: أطلق الأصحاب استحباب خروج النازل إلى القبر من قبل رجليه.
وقال ابن الجنيد (3): يخرج من قبر الرجل من عند رجليه، ومن قبر المرأة عند رأسها.
لنا: ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - قال: من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين (4).
وعن جبير بن نقير الحضرمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إن لكل بيت بابا، وإن باب القبر من قبل الرجلين (5). ونحوه عن عمار، عن