والجواب: أن الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه. وحديث عبادة لم يعرف صحته من طرقنا، ومعارض بما رواه الجمهور عن أبي سعيد وجابر أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع (1).
ولأن قول الراوي " كان لا يجلس " يعطي مداومته - عليه السلام - على ذلك، وهو يشعر برجحانه وأقل مراتبه الاستحباب، وجلوسه وأمرهم بالجلوس في تلك الحال بسبب إظهار المخالفة لليهودي لا يعارض الرجحان السابق لجواز الاختصاص بتلك الحالة.
مسألة: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة.
وقال ابن الجنيد (2): ترفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه.
لنا: ما رواه جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (3).
وعن العلاء بن سيابة عن الصادق - عليه السلام - قال: يبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا (4).
احتج بما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع، أو ما خف على رجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء (5).