الفقيه (1): لو صلى فوق الكعبة صلى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور ويصلي إيماء.
وبه قال ابن البراج: إن لم يتمكن من النزول، وإلا فعليه أن ينزل (2).
وفي المبسوط: وإن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلي مستلقيا ويصلي إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، ويعرف البيت بالضراح وإن صلى كما يصلي في جوفها (3) كانت صلاته ماضية (4).
قال ابن إدريس: يصلي قائما ويبرز بين يديه منه شيئا (5)، وهو الحق عندي.
لنا: قوله تعالى: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " (6) وهو عام، ولأن القيام شرط في الصلاة وركن فيها، فلا تصح مع عدمه اختيارا ولأن التوجه إنما هو إلى جهة الكعبة وهو حاصل لمن صلى فوقها، كما صلى على جبل أبي قبيس أو غيره.
احتج الشيخ بالإجماع، وبما رواه عبد السلام، عن الرضا - عليه السلام - قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، فقال: إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويقصد بقلبه القبلة في السماء والبيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه