عن إسائته، ثم تكبر الثانية، ثم تقول ذلك (1) في كل تكبيرة (2). وتقرب منه رواية سماعة (3).
والجواب: نحن يقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه في حديث محمد بن مهاجر، وكلا القولين جائز للحديثين.
ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح أنهما سمعا الباقر - عليه السلام - يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعي له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله (4).
مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة (5).
وللشيخ قول آخر في الخلاف: أنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (6)، وبه قال علي بن بابويه (7).
وقال ابنه في المقنع: إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر، ثم قال:
وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها (8).