وعن السكوني، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (1).
والجواب: المنع من صحة السندين، والحديث الأول: مقطوع السند، والثاني: لا يدل نصا (2) على التحريم.
مسألة: حرم صاحب الوسيلة فيها الصلاة في القباء المشدود إلا في حال الحرب، واللثام في موضع السجود، واللغام (3) إذا منع من القراءة (4)، وجل علمائنا على الكراهة. نعم اللثام واللغام إذا منعا من السجود والقراءة حرما، وإن أزالهما وقت السجود أو القراءة كرها ولم يحرما.
وقال المفيد: لا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في حال الحرب ولا يتمكن من حله فيجوز ذلك للاضطرار (5).
لنا: الأصل عدم التحريم وتسويغ الصلاة.
وقال الشيخ: لما حكى كلام المفيد في الصلاة مع القباء المشدود إلا في الحرب. ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبرا مسندا (6).
وأما اللثام فيدل على ما اخترناه ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟