قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (2).
احتج الآخرون بما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (3).
والجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة.
مسألة: عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة (4)، ولم يعده الشيخ في المكروهات، وهو الوجه.
لنا: الأصل عدم التكليف.
مسألة: جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه (5)، ولم يتعرض له الشيخ (6) - رحمه الله - عملا بالأصل.
مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب وأطلق (7).
وقال الشيخ - رحمه الله -: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه، ويستحب أن تكون بارزة أو في كمه (8).