مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إن الصلاة صحيحة، لأنه ما زاد في صلاته ركعة، لأنه بقيامه خرج من صلاته. قال: وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، ونعم ما قال (1). والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد.
لنا: أنه مع القعود قدر التشهد قد فعل المأمور به فيخرج عن العهدة. أما المقدمة الأولى: فلأنه مكلف بأربع ركعات وقد امتثل. وأما الثانية: فظاهرة.
لا يقال: نمنع المقدمة الأولى، لأنه لم يأت بالمأمور به. أما أولا فلأنه مأمور بالتشهد ولم يأت به. وأما ثانيا: فلأنه مأمور بترك الزيادة ولم يأت به.
لأنا نقول: الأمر بالتشهد إنما هو على الذاكر، أما الناسي فلا، ولهذا لم توجب إعادة الصلاة بنسيان التشهد، لأنه ليس ركنا. وأما ترك الزيادة فقد حصل، لأنه بجلوسه عقيب الرابعة قدر التشهد أكمل صلاته، وقيامه يكون عن صلاة قد نسي تشهدها وأكمل عددها فلا تعد زيادة فيها، بل أمرا خارجا. أما لو لم يجلس فإن هيئة الصلاة لم تحصل فوجب (2) عليه الإعادة.
ويؤيده ما رواه أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه:
في الصحيح عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل صلى خمسا أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد فصلاته جائزة (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الصادق - عليه السلام - قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد، ثم يصلي وهو جالس