في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (1).
وجه الاستدلال به: أنه - عليه السلام - علق نفي البأس على العجلة أو الخوف فيثبت مع انتفائهما، وأصالة براءة الذمة غير ثابتة مع العلم بشغلها بالتكليف، فلا يسقط إلا مع العلم بنفيه. وأما الحديث الآخر: فإنه لا يدل على المطلوب لاحتمال إرادة تكرير السورة الواحدة في الركعتين، إذ الأفضل قراءة " إنا أنزلناه " في الركعة الأولى، والتوحيد في الثانية، فقال - عليه السلام -:
لا بأس بالواحدة فيهما (2)، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه، قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس (3).
مسألة: أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها، والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثية والرباعية، لكن اختلفوا في مقامات ثلاثة:
الأول: قدر التسبيح قال: الشيخ في النهاية (4) والاقتصاد (5) أنه ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل لأنه قال: السنة في الأواخر التسبيح، وهو أن