لنا: أنه صلى على الوجه المأمور به شرعا فيخرج عن العهدة.
ولأن المقتضي للصحة وموجود المعارض لا يصلح للمانعية، إذ المعارض هنا ليس إلا مماسة الوبر وليس هذا من الموانع، إذ النجس العيني إذا ماس غيره وهما يابسان لم يتعد النجاسة إلى الغير، فكيف بهذا الوبر الذي ليس بنجس؟.
احتج الشيخ - رحمه الله تعالى - بأن الصلاة في الذمة بيقين ولا تبرأ إلا بمثله، ولا يقين للبراءة مع الصلاة في الثوب الملاصق للوبر.
وبما رواه علي بن مهزيار، عن رجل سأل الرضا (1) - عليه السلام - عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: الذي يلصق بالجلد؟ وذكر أبو الحسن أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته (2).
والجواب عن الأول: أنه قد حصل اليقين بالبراءة حيث أوقع الفعل على الوجه المأمور به شرعا.
وعن الثاني: بأن الرجل مجهول فجاز أن يكون غير عدل مع إمكان حمل النهي على الكراهة كما حمله الشيخ في المبسوط.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: الثوب إذا كان فيه تمثال أو صورة لا تجوز الصلاة فيه (3)، وكذا في النهاية (4).
وفي موضع آخر منه: ولا يصلي في ثوب فيه تماثيل، ولا في خاتم