والجواب: المنع من إرادة تناوله، وإن تناوله لغة، إذ المفهوم منه اللباس.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي (1).
وقال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها، ولا تجوز الصلاة في الشمشك (2)، وجعلهما ابن البراج في قسم ما لا تصح الصلاة فيه (3).
وقال سلار: لا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين والنعل العربي. وأما النعل السندي والشمشك فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة (4). وهو يشعر بالمنع، والأولى الكراهة.
وعده ابن حمزة من المكروه (5) وقال: وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك (6).
لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا.
احتجوا بقوله: - عليه السلام - " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7) ولم ينقل أنه صلى فيهما.
والجواب: المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع، إذ لا بد من مفارقة بين المثلين وإلا اتحدا.