المرتضى أيضا (1)، لكنه قال في المسائل الناصرية: من شك في الأولتين استأنف الصلاة، ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين (2).
لنا: أنه أشهر بين الأصحاب، ولأنه مساو للشك بين الثلاث والأربع، والحكم الذي قلناه ثابت فيه على ما يأتي فكذا هنا.
وما رواه أبو بصير قال: سألته - عليه السلام - عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي ظنه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (3).
وما رواه زرارة في الحسن، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد، قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إذا دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم (4).
مسألة: من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما قلناه أولا، وهو مذهب أكثر علمائنا، ذهب إليه الشيخان (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن إدريس (9).