وتشهد ثم قام وصلى ركعة، فإنه لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما أخل بالتسليم، والتسليم لا يوجب الإعادة (1).
قال في الخلاف: وإنما قوينا الإعادة مطلقا لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته لا بإعادتها.
وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها (2).
والجواب: أن الوجه في الجميع ما قلناه من حمل الأخبار المطلقة الدالة على الإعادة مطلقا على من قام عقيب الرابعة من غير جلوس، وحمل المقيدة على ما وردت عليه وهو أولى من جمعه، لأنه لم يدل على ما قاله دليل سوى المطلق، فيكون ما قيده به منافيا له ومنافيا للمقيد أيضا، لأنه لم يدل عليه. أما ما صرنا نحن إليه فهو أولى، لأن الخبرين المتنافيين إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فإنه يعمل بالمقيد في محله وبالمطلق في غير محل المقيد (3). وقوله: " التشهد لا بد منه " إنما يتم مع الذكر، أما النسيان فلا.
مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة.
قال الشيخ في المبسوط: أعاد (4)، وهو اختياره في النهاية (5).
قال: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو. قال: وهو الأقوى (6) عندي،