مسألة: نقل الشيخ المفيد، عن الصادق - عليه السلام - في صفة صلاة الاستخارة عدة روايات من جملتها المشتملة على أخذ الرقاع (1)، وكذا الشيخ في المصباح (2)، والتهذيب (3).
وأنكر ابن إدريس هذه الصفة فقال: وأما الرقاع والبنادق والقرعة فمن أضعف أخبار الآحاد وشواذ الأخبار، لأن رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة، وغيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ولا يعرج عليه، ولم يذكره المحصلون من أصحابنا في كتب الفقه، بل في كتب العبادات، ثم طول في معنى الاستخارة وأدى بحثه إلى أنها طلب الخيرة من الله تعالى بالدعاء (4).
وهذا الكلام في غاية الرداءة، وأي فارق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات، فإن كتب العبادات هي المختصة به، ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة وهو كتاب فقه وفتوى. وذكره الشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه، وأي محصل أعظم من هذين، وهل استفيد الفقه إلا منهما. وطلب الخيرة بالدعاء لا ينافي ما قلناه، فإنها مشتملة على ذلك.
وأما نسية الرواية إلى زرعة ورفاعة (5) فخطأ، فإن المنقول فيه روايتان إحداهما رواها هارون بن خارجة، عن الصادق - عليه السلام (6). والثانية رواها محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن محمد رفعه عنهم - عليهم السلام - (7).