ومسان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج (1).
وعن عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - ولا تصل في أعطان الإبل، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (3). والنهي يدل على الفساد أو على الكراهة، وعلى كلا التقديرين لا تصح الصلاة، إذ وجوب الصلاة يضاد تحريمها أو كراهتها (4).
والجواب: النهي إذا كان لوصف منفك عن الماهية جامع وجوبها وهو هنا كذلك، إذ ليس النهي متوجها إلى جوهر الماهية ولا إلى جزئها ولا إلى لازمها، بل إلى عارض كنفار الإبل في المعاطن.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا تجور الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الإنسان وبينه حائل لو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام، والأصل ما ذكرناه.
ويصلي الزائر مما يلي رأس الإمام وهو أفضل من أن يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال (5)، وكذا منع سلار من الصلاة إلى القبر (6).