شريكة، ببعض ربحه، والربح يستحق بالعمل. وإن شرطا العلم على أقلهما ربحا خاصة: لا يجوز، لأنه شرط للاخر فضل ربح بغير عمل ولا ضمان، والربح لا يستحق إلا بمال أو عمل أو ضمان، ولا نعني بقولنا العمل وجوده بل نعني به شرط العمل.
وإذا اشترك الرجلان بمالي على أن يشتريا ويبيعا، فما كان من الربح فهو بينهما، ولم يخلطا المال، فضاع مال أحدهما قبل الشراء، فقد انتقضت الشركة، لان الشركة تعينت في المالين، فإذا هلك أحدهما قبل الشراء بطلت الشركة فيه، وبطلت في المال الاخر، لان صاحبه لم يرض بمشاركة شريكة فيه إلا بشرط الشركة في مال، وإذا بطلت الشركة فما يشتريه بماله يكون له خاصة.
ولو اشترى بأحد المالين، ثم هلك المال الاخر، فما اشتراه فهو بينهما، لأنه اشتراه مع بقاء الشركة، فملكا المشترى، فهلاك المال بعده لا يغير حكم الملك.
ثم لكل واحد من شريكي العنان، بعد ما اشتريا برأس المال أعيانا، أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة، ويشتري بالنقد والنسيئة، وإنما أراد بالشراء بالنسيئة فيما إذا كان في يده دراهم أو دنانير أو مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئا، لان الشريك وكيل بالشراء، والوكيل بالشراء يملك الشراء بالنسيئة.
فإذا لم يكن في يده ما ذكرنا وصار مال الشركة كله أعيانا وأمتعة، فاشترى بدراهم أو بدنانير نسيئة فالمشتري له خاصة، دون شريكه، لأنه لو صح في حق شريكه صار مستدينا على مال الشركة.
والشريك شركة عنان والمضارب لا يملكان الاستدانة إلا أن يؤذن لهما في ذلك.