ولا يجوز بمال غائب أو دين في الحالين - ولهذا قالوا فيمن دفع إلى رجل ألف درهم وقال " اخرج مثلها، واشتر بها، وبع فما ربحت كان بيننا " فأخرج ألفا واشترى بها: جاز، وإن لم يوجد المال المعين عند العقد، وإنما وجد عند الشراء. وإنما كان كذلك لان الشركة لا تتم إلا بالشراء. فوجود المال عنده كوجوده في الابتداء.
ومنها - أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة، من الدارهم والدنانير، عند أكثر العلماء، ويصح عقد الشركة فيهما بالاجماع ولو كان من أحدهما دراهم ومن الاخر دنانير: جازت الشركة عندنا. وعند زفر:
لا يجوز.
وأما التبر فلا تصح الشركة به، وجعله كالعروض في هذا الكتاب، وفي كتاب الصرف جعله ثمنا.
وخلط المالين ليس بشرط عندنا، وعند زفر شرط.
وأما المكيل والموزون والعدديات المتقاربة: فلا تصح الشركة بها، قبل الخلط، بالاجماع، لأنها ليست بأثمان عند التعيين، والشركة لا تصح فيها إلا وهي ثمن، وإنما هي أثمان في الذمة أما بعد الخلط: فقال صحت الشركة بالخلط.
وإنما يظهر الخلاف فيما إذا كان المكيل نصفين، وقد شرطا أن يكون الربح أثلاثا، فخلطاه واشتريا به: قال أبو يوسف: الربح على قدر المالين، وقال محمد: على ما شرطا.
وأما الشركة بالعروض: فلا تجوز عندنا، خلافا لمالك، لان الشركة تقتضي الوكالة والتوكيل على الوجه الذي تضمنه الشركة لا يصح بالعروض، فإنه لو قال لغيره " بع عرضك على أن ثمنه بيننا ": لم