وكذا الخلاف في الذي يبعث المستورة: يشترط فيه العدد عند هما خلافا له.
ثم يسأل عن التزكية علانية بعدما يسأل في السر حتى لا يقع فيه ريبة على القاضي، فيتهم بذلك.
ولا ينبغي للقاضي أن يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه أو من صديق، قديم الصحبة، قد كان بينهما التهادي قبل زمان القضاء، فأما من غير هذين: فلا يقبل الهدية، ويكون ذلك في معنى الرشوة.
وأما الدعوة فإن كان دعوة عامة، مثل دعوة العرس، والختان:
فلا بأس بذلك. فأما الدعوة الخاصة: فإن كانت من ذي الرحم المحرم، أو الصديق القديم الذي كان يضيفه قبل القضاء فلا بأس بالإجابة. وفي غيرهما: لا ينبغي أن يحضر، لان ذلك يوجب تهمة فيه.
ولا بأس للقاضي أن يبعث الخصمين إلى المصالحة إن طمع منهما المصالحة.
وإن لم يطمع ولم يرضيا بذلك فلا يردهما إلى الصلح ويتركهما على الخصومة، وينفذ القضاء في حق من قامت الحجة له والله تعالى أ لعلم.