القصاص وفي حد القذف جاز. وإن كان في سائر الحدود: لا يجوز وهذا عندنا.
وعن الشافعي قولان: في قول: لا يجوز في الكل وفي قول: يجوز في الكل.
وأما إذا قضى بعلم كان قبل أن يقلد القضاء، أو بعلم بعد التقليد لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه: فقد أجمع أصحابنا أنه لا يجوز في الحدود غير حد القذف. فأما في سائر الأحكام وفي حد القذف و القصاص فقد اختلفوا: قال أبو حنيفة: لا يجوز. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: يجوز وفروع هذا الفصل ودلائله تعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى . ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه، ولا لأبويه وإن علوا، ولا لزوجته، ولا لأولاده، وإن سفلوا ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم.
وهل يقضي بكتاب قاضي ورد إليه من قضاة البلدان؟ ليس له أن يقضي في الحدود والقصاص، وأما في الديون والعروض والعقار فقد جاز القضاء به.
ولا يجوز في الحدود والقصاص القضاء بالشهادة على الشهادة. وفي الغلام والجارية: عند أبي حنيفة ومحمد: لا يكتب إلى القضاء، ولا يقبل. وعن أبي يوسف: يقبل وهو قول ابن أبي ليلى وعمل القضاة على هذا، لأجل الضرورة العامة.
ثم فيما يقبل فيها الكتاب إذا ورد الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، ينبغي أن لا يفك الكتاب ولا يقرأه إلا بحضرة الخصم كي لا يتهم في ذلك.