وهو رقيق، فيعتق الباقي. ومراد الطحاوي أنه لا يصح من جميع المال بل من الثلث، بمنزلة الوصية. وبمنزلة الوقف والوصية بعد الموت هذا هو الصحيح.
هذا الذي ذكرنا في العقار.
فأما في المنقول هل يجوز وقفه؟
إن كان تبعا للعقار كالثيران، وآلات الحراثة، والعبيد فإنه يجوز، ويعجل وقفا، ويكون ملكا لعامة الفقراء كعبيد الخمس في الغنائم.
وأما إذا كان مقصودا فإن كان مما يجري فيه التعامل، وهو معتاد فيما بين الناس: يجوز عندهما، خلافا لأبي حنيفة وذلك نحو الكراع، والسلاح في سبيل الله، ولا نحو المر والقدوم لحفر القبور، وكثياب الجنازة ونحوها.
وأما وقف الكتب - فقد اختلف المشايخ فيه، على قولهما وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة.
ولو جعل أرضه أو داره رباطا، أو مقبرة، أو سقاية - فعند أبي حنيفة: لا يجوز. وعندهما: يجوز غير أن محمدا يشترط الشرائط التي ذكرنا، والتسليم عنده هو أن ينزل في الرباط بعض المارة، وأن يدفن فيها الموتى، وأن يسقى منها الناس، وسقي الواحد كاف، أو يسلم إلى المتولي ويأمره أن يأذن للمارة بالنزول فيها، والدفن في المقبرة، والشرب من السقاية، بعدما صب الماء فيها.
ولو وقف أرضا على عمارة المساجد ومرمة الرباط، والمقابر: جاز عندهما.