له أو الوارث هو المكفول عنه، برئ الكفيل، كأنه أدى.
ولو أبرأ الطالب الأصيل، فقد برئا جميعا. وإن أبرأ الكفيل، برئ، دون الأصيل، سواء كان ذلك بأمر المكفول عنه أو لا.
ولو قال لأحدهما: برئت إلي من المال فهو إقرار بالقبض، بالاتفاق، لان هذا اللفظ يستعمل في الأداء.
ولو قال لأحدهما: برئت من المال - فهو إقرار بالقبض عند أبي يوسف، كأنه قال: برئت إليه من المال. وعند محمد بمنزلة قوله:
أبرأتك من المال.
ثم الكفيل يرجع بما ضمن، لا بما أدى، لأنه ملك ما في ذمة الأصيل، حتى أنه إذا كان عليه دراهم صحاح جيدة، فأدى زيوفا، وتجوز به صاحب الدين، فإنه يرجع بالجياد.
وكذا لو أدى عنها من المكيل والموزون أو العروض: فإنه يرجع بالدراهم بخلاف الوكيل بقضاء الدين فإنه يرجع بما أدى، لا بما على الغريم، وبخلاف الصلح إذا صالح من الألف على خمسمائة فإنه يرجع بخمسمائة لا بالألف، لأنه إسقاط البعض.
ولو كفل لرجل بمال إلى القطاف أو إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى المهرجان، ونحوها من الآجال المجهولة: يصح، عندنا، خلافا للشافعي بخلاف البيع إلى هذه الآجال فلا يجوز بالاجماع.
ولو كان عليه ثمن بيع، أو دين حال، فأجله إلى هذه الآجال يصح أيضا - بمنزلة الكفالة.
ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها.