وهو الظاهر من الكلام من حواشي الشهيد على القواعد، وهو المناسب لما حكيناه من الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول.
والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا، نسب إلى ظاهر النهاية، لكن ثبت رجوعه عنه في غيرها.
والمشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب.
نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، حيث قال فيه: الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمت، إنتهى. ولذا نسب ذلك إليه في المسالك، لكن قوله بعد ذلك: (ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد) ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك (29).
وأما قوله: (والأقوى إلخ)، فهو إشارة إلى خلاف المفيد والعامة القائلين باللزوم. وإطلاق (المعاوضة) عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان وإطلاق (الفسخ) على (الرد) بهذا الاعتبار أيضا وكذا (اللزوم).
____________________
(29) الإيرواني: عبارته الأولى أدل على حصول الملك من هذه على الإباحة، بل يمكن المناقشة في دلالة هذه، فإن الفرق بين المعاطاة والعقد الفاسد بجواز الانتفاع لا يدل على عدم الفرق بينهما من غير هذه الجهة. (ص 77)