وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة (25) وأما الأول، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح - ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع: من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النفل.
____________________
الطباطبائي: لكن لا يخفى أن مجرد تصريح هذا البعض بهذا المطلب لا ينفع في مقام دفع كلام المحقق، لعدم حجية كلام هذا البعض وعدم الدليل على صدقه في هذه الدعوى، مع إمكان دعوى ثبوت الخيار في المقام أيضا بالإجماع ونحوه، وعدم عدهم له من جملة الخيارات لا يكون مضرا، كما لا يخفى. (ص 68) (24) الآخوند: يمكن أن يقال: لزوم البيع بمعنى عدم جواز فسخه لا يقتضي لزومه، بمعنى، عدم جواز التراد، وهذا المعنى محل الكلام في المقام. (ص 10) الإصفهاني: هذا مناف لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - في باب الملزمات من: أن الجواز واللزوم في المعاطاة بمعنى جواز التراد وعدمه، لا جواز الفسخ وعدمه فلا منافاة بين جواز التراد وعدم جواز الفسخ، فتدبر. (ص 25) * (ص 104، ج 1) (25) الآخوند: كون الإيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع بالصيغة لا يقتضي كونها من شرائط البيع مطلقا، ولو بالمعاطاة وليكن المراد بالإيجاب اللفظيين منهما وإلا لم يكن المعاطاة بخالية عنهما، كما لا يخفى. (ص 10) الإيرواني: التقييد بالصيغة في العبارة مخل بما هو المقصود من الاستشهاد بها، بل يوجب دلالتها على خلاف المقصود. (ص 76) الإصفهاني: المناسب عدم التقييد بالصيغة، لأن توقف البيع بالصيغة على الصيغة من الواضحات. (ص 25) * (ص 104، ج 1)