وقال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنه لا بد منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل (أعطني بهذا الدينار ثوبا) فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: (خذ هذا الثوب بدينار) فيأخذه. وبه قال الشافعي مطلقا، لأصالة بقاء الملك، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد. وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل. وقال أحمد: ينعقد مطلقا. ونحوه قال مالك، فإنه قال: ينعقد بما يعتقده الناس بيعا، إنتهى. ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه (12) أدونها: جعل مالك موافقا لا حمد في الانعقاد من جهة أنه قال: ينعقد بما يعتقده الناس بيعا.
____________________
خصوص ما يكون الفساد فيه من جهة عدم الصيغة، مع أنهم يخصون الحكم به بخصوص الفساد من جهة فقد الصيغة، فتدبر. (ص 68) الإصفهاني: أما نفي البيعية في كلامهم، فهو صحيح على المشهور القائلين بعدم إفادة المعاطاة للملك من أول الأمر، وذلك لا ينافي أن التعاطي بقصد التسبب إلى الملكية فضلا عن الإباحة. (ص 23) * (ص 97، ج 1) (12) الإيرواني: لا دلالة فيها على إحراز هذا القصد، وإنما العبارة مصبها: ما إذا كان المحرز مجرد المعاطاة، فيكون حاصلها هو المنع عن الاتكال على مجرد المعاطاة في الحكم بتحقق قصد البيع، كما صنعه العامة، بل لعله أكثر من منع عن انعقاد البيع بالمعاطاة، ناظر ذلي هذه الصورة. (ص 76)