____________________
(13) الطباطبائي: هذه العبارة أيضا لا تقبل الحمل على ما ذكره صاحب الجواهر، لمكان قوله: (وأما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة)، فإن ظاهره أن نفس هذه المعاطاة المقصود بها المبايعة تفيد الإباحة. فتحصل من هذه العبائر: أولا: أن النافع للمصنف في دفع دعوى صاحب الجواهر من هذه العبارات، هي عبارة الغنية والكافي والسرائر وقواعد الشهيد فقط. ثانيا: جملة من العبارات المذكورة في المتن قابلة لإرادة مقصود الجواهر، كعبارة الشيخ في موضع من المبسوط وجملة من العبارات المذكورة في المتن قابلة لإرادة مقصود الكركي، كعبارة العلامة في التحرير وسائر العبارات، كعبارة التذكرة والمحقق لا ينفع في إبطال دعوى صاحب الجواهر ولا الكركي أيضا. (ولا يخفى) أن اللازم عليه: بيان أن مورد حكمهم بالإباحة هو نفس المورد الذي حكموا بعدم كونه بيعا، وإلا فلا ينكر صاحب الجواهر ولا غيره كون محل النزاع في البيعية هي صورة قصدها ومن ذلك يظهر: أن ذكره الشواهد على كون مرادهم من المعاطاة في العبارات المذكورة، المعاطاة بقصد التمليك مما لا ينفعه، وكان اللازم أن يبين اتحاد مورد نفي البيعية والحكم بالإباحة. (ص 67 و68) الإيرواني: والذي يظهر من بعض العبائر: أن البحث في المعاطاة صغروي والنزاع في دلالة الفعل، على قصد البيع وإنشائه ليكون بيعا مفيدا للنقل، وعدم دلالته، فيكون الإنشاء به كالإنشاء بالألفاظ المجملة، أنظر إلى: عبارتي الشرايع والتذكرة، تجدهما شاهدين على