فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة، وحاصله: أن المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك وإن كانت من الشارع فليس عليها دليل، ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، (17) مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا. (18)
____________________
(16) الإيرواني: إن ما ذكره من الاستلزام إن سلم، فإنما يكون في صورة التسليط على السلعة عالما بفساد البيع، كما في دفع ثمن العين المغصوبة إلى البايع مع العلم بأنه:
غاصب. أما إذا كان التسليط مع الجهل بفساد البيع، فليس لازمه، الإذن في التصرف.
وأيضا لو صح ما ذكره، كانت الإباحة إباحة مالكية، واندفع إيراد المحقق المتقدم، ولم يبق محل لقوله، ولا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم، مع أنه لا يندفع إلا هذا الايراد، لا أنه لا يبقى إلا هو، فإن إشكال عدم حصول الملك بالتلف لو قيل بالإباحة، باق على حاله.
مضافا إلى: أن إيراد المحقق ليس إيرادا هينا، وكفى إيراده في رفع اليد عن ظاهر كلماتهم. (ص 76) (17) الآخوند: ترتب الإباحة عليه شرعا لو سلم، فهو للاستناد إلى السيرة ظاهرا، بتوهم أنها تساعد على ذلك. (ص 10) (18) الآخوند: ما ألغاه الشارع، بل رتبه عليه يشرط التصرف كالقبض في الصرف. (10)
غاصب. أما إذا كان التسليط مع الجهل بفساد البيع، فليس لازمه، الإذن في التصرف.
وأيضا لو صح ما ذكره، كانت الإباحة إباحة مالكية، واندفع إيراد المحقق المتقدم، ولم يبق محل لقوله، ولا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم، مع أنه لا يندفع إلا هذا الايراد، لا أنه لا يبقى إلا هو، فإن إشكال عدم حصول الملك بالتلف لو قيل بالإباحة، باق على حاله.
مضافا إلى: أن إيراد المحقق ليس إيرادا هينا، وكفى إيراده في رفع اليد عن ظاهر كلماتهم. (ص 76) (17) الآخوند: ترتب الإباحة عليه شرعا لو سلم، فهو للاستناد إلى السيرة ظاهرا، بتوهم أنها تساعد على ذلك. (ص 10) (18) الآخوند: ما ألغاه الشارع، بل رتبه عليه يشرط التصرف كالقبض في الصرف. (10)