ولا يخفى صراحة هذا الكلام في عدم حصول الملك وفي أن محل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة ما لو قصد البيع، لا الإباحة المجردة. كما يظهر أيضا من بعض كتب الحنفية، حيث أنه - بعد تفسير البيع ب: (مبادلة مال بمال) قال:
وينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي وأيضا، فتمسكه بأن العقد حكم شرعي، يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، وإلا لكان الأولى، بل المتعين: التعليل به، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية، كما لا يخفى.
____________________
العناوين، فقد يقصد جعل العين عنده وديعة وأمانة، وقد يقصد به جعلها عارية، وقد يقصد به تمكين الغير من التصرف فيها عن رضاه فيكون إباحة، وقد يقصد به إخراجها عن ملكه وقطع إضافته عن نفسه وإدخالها في ملك المعطي فيكون تمليكا، ولا نعني بالإنشاء والتسبب إلا ذلك. (ص 23) * (ص 97، ج 1) (9) الإصفهاني: وأما عدم انحصار الايجاب والقبول في اللفظ، فهو وإن كان كذلك، إلا أن مرادهم هنا هي الصيغة، كما يظهر بالتأمل في كلماتهم وتمثيلهم للايجاب والقبول بالصيغة، ويكفيك في ذلك ما نقله المصنف في المتن عن الغنية والشرائع والتذكرة والقواعد، فإن جميعها متطابقة على أن: المراد هي الصيغة، وأن: الكلام في كفاية الفعل عن القول لا في كفاية غير الإنشاء عن الإنشاء. (ص 23) * (ص 98، ج 1)