وزاد فيه: إن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه، وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية، بل يتعين الحكم بالفساد: إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد، وهو باطل.
وعليه يتفرع النماء، وجواز وطء الجارية، ومن منع فقد أغرب، إنتهى.
____________________
(14) الطباطبائي: (قد عرفت آنفا): أنه ليس في كلام أكثرهم الحكم بإفادتها الإباحة، فلا ينفع في إبطال دعوى صاحب الجواهر ولا دعوى الكركي. (ص 68) (15) الإيرواني: هذا التعليل ضعيف، ولا يقتضي الملك المتزلزل، بل مقتضاه إما البطلان، وذلك حيث لم تكن قرينة على تحقق قصد التمليك، أو الصحة على وجه اللزوم حيث كانت القرينة. (ص 76)