وقال في الغنية بعد ذكر الايجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد
البيع كالتراضي ومعلومية العوضين وبعد بيان الاحتراز بكل من الشروط عن المعاملة الفاقدة له، ما هذا لفظه: واعتبرنا حصول الايجاب والقبول، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري والايجاب من البايع بأن يقول: (بعنيه بألف). فيقول: (بعتك بألف)، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: (اشتريت) أو (قبلت) حتى ينعقد، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول: (أعطني بقلا)، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع، وإنما هو إباحة للتصرف، يدل على ما قلناه: الاجماع المشار إليه وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، وليس على صحته بما عداه دليل. ولما ذكرنا نهى صلى الله عليه وآله عن
بيع ال (المنابذة) و (الملامسة) وعن
بيع (الحصاة (على التأويل الآخر. ومعنى ذلك: أن يجعل اللمس بشئ والنبذ له، وإلقاء الحصاة بيعا موجبا، إنتهى. فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة: منها: ظهور أدلته الثلاثة في ذلك ومنها:
احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد.
وقال في الكافي - بعد ذكر أنه يشترط في صحة
البيع أمور ثمانية - ما لفظه:
واشتراط الايجاب والقبول، لخروجه من دونهما عن حكم
البيع - إلى أن قال -:
فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد
البيع (11)، ولم يستحق التسليم وإن جاز التصرف مع إخلال بعضها، للتراضي، دون عقد
البيع ويصح معه الرجوع، إنتهى. وهو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
____________________
(11) الطباطبائي: لكن يظهر منه (أيضا): أن الحكم في كلي العقد الفاسد جواز التصرف، لا