ولننقل أولا - كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل - كما صنعه المحقق الكركي - وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك.
____________________
الإباحة ونفي الملك، بل مع صراحة بعضها بلا موجب ولا داعي. ومجرد عدم مساعدة القواعد، على ما هو ظاهرهم، بل مساعدتها على خلافها لا يوجد الحمل على ما يساعدها، سيما مع احتمال مساعدة السيرة التي هي العمدة في هذا الباب على ذلك. (ص 10) (7) الطباطبائي: إن صاحب الجواهر لا ينكر ذلك، بل كلماتهم صريحة في ذلك، وإنما الإشكال في أن حكمهم بالإباحة هل هو في هذه الصورة وهذا الفرض أو لا، بل هو فيما لو قصداها، وإن الصورة الأولى بيع فاسد لا يفيد شيئا كسائر البيوع الفاسدة. وادعى صاحب الجواهر: أن مرادهم بقولهم: (إن المعاطاة تفيد الإباحة) إنما هو في الصورة الثانية. نعم، يرد على صاحب الجواهر من أن الظاهر من بعضهم: إن المعاطاة المقصود بها البيع تفيد الإباحة بعد عدم إفادتها الملك، إما لتضمنها الإباحة أيضا من باب تعدد المطلوب، فتكون إباحة مالكية وإما تعبدا شرعيا - حسبما يظهر فيما سيأتي - فدعوى: أن مراد الجميع صورة قصد الإباحة دون التمليك في غير محلها. (ص 67)