____________________
الغصب (وثانيهما): أن تكون المخالفة بحدوثها وبقائها علة للضمان بمعنى أنه في كل زمان تحقق فيه المخالفة ولو بقاء كان ضامنا لقيمة البغل في ذلك الزمان، وعلى هذا فلو ترقى قيمة البغل في بعض أوقات المخالفة يكون ضامنا لتلك المرتبة وتكون بقية المراتب داخلة في تلك المرتبة العليا ومناسبة الضمان للغصب تقتضي استفادة المعنى الثاني من الرواية بحسب الفهم العرفي. ففي قوله عليه السلام: (نعم يلزمك قيمة بغل يوم خالفته) إشارة إلى أن المخالفة بما هي مخالفة (لا بحدوثها فقط) موضوع للضمان ومعناه حينئذ ضمان قيمة البغل في كل زمان من أزمنة المخالفة التي منها ارتفاع القيمة فيكون مرتبة الأعلى مضمونة أيضا. (ص 367) الإصفهاني: مع أنه لنا أن نقول: بدلالة الصحيحة على عدم اعتبار أرفع القيم على وجه وذلك لتصريح الإمام عليه السلام بقيمة يوم الاكتراء في قوله عليه السلام: (أو يأتي بشهود، يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا) فإن نكتة التعبير بيوم الاكتراء وإن كان لأجل سهولة إقامة الشهود فيه، إلا أن هذه النكتة إنما تصح إذا كانت قيمة يوم الاكتراء متساوية مع القيمة الواقعية المعتبرة في بابا الضمان، وذلك لا يكون إلا بأحد وجهين: أما بعدم تفاوت قيمة البغل في هذه الأيام القلائل، فلا موقع لفرض أعلى القيم في الصحيحة، وأما بكون الاعتبار بقيمة يوم المخالفة وهو يوم بعد الاكتراء مثلا، فالاعتبار بقيمة أول يوم من أيام المخالفة لا بأرفع القيم فتدبر جيدا. (ص 105) * (ص 418، ج 1) (190) النائيني (المكاسب والبيع): ومدرك القول بأعلى القيم هو جعل المالية المتقدرة متعلق للضمان بجعل المالية كساير الأوصاف التي توجب التفاوت في القيمة داخلة تحت الضمان، فكلما تحصل التفاوت في اليمة يدخل الأقل منها تحت الأكثر ويستقر الضمان على المقدار الأكثر، ونتيجة ذلك هو الضمان بأعلى القيم ولكنه يمنع بأن عموم