____________________
قيمة البغل وهو تالف فقال عليه السلام: (أما أنت أو هو) فيكون الحلف من كل منهما لأجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة لا لأجل إلزام خصمه المنكر له ثم التفت عليه السلام وقال:
(أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون وأن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا فيلزمك) وإن أبيت عما ذكرناه فلا محيص من حمل الصحيحة على التعبد والخروج بها عن ما هو الضابط العام في باب المخاصمات فلعله من شؤون مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال أن لا يكون القول قوله ولا يطلب منه شئ من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك فيطلب منه البينة ويستخلف هو إلا أن يرد هو الحلف على الغاصب فحينئذ حلف الغاصب ويثبت به دعواه. (ص 102) الإصفهاني: فرض هذه الصورة على القول بقيمة يوم المخالفة، والمالك يدعي أن هذه قيمة يوم المخالفة أيضا والغاصب يدعي أن قيمة يوم المخالفة أنقص ولازمه:
دعوى الترقي إلى هذا اليوم. فعلى هذا الأصل مع الغاصب والمالك مدع لما يخالف الأصل، فعليه البينة. وبعد هذا الفرض لا وجه له، إلا أن دعوى الترقي من يوم الاكتراء وهو يوم سلامة البغل إلى يوم التلف مثلا، وهو حال اشرافه من التعب والنصب على التلف بعيدة مع أنه سيأتي - إن شاء الله تعالى - إلا من يقول: بقيمة يوم التلف لا يقول بها إلا من حيث تفاوت القيمة السوقية ترقيا وتنزلا، لا من حيث خصوصيات البغل من حيث كونه مشرفا على التلف وعدمه. فالصورة الأولى في هذا الفرض لا يتعين الفرض فيها والصورة الثانية فيه لا بعد فيها. (ص 104) * (ص 414 و415، ج 1) (184) الإصفهاني: يمكن الجواب عما أشكله على الصحيحة من حيث قبول الحلف وسماع البينة بوجوه ثلاثة. أحدها: أن الإمام عليه السلام في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة لا في مقام
(أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون وأن قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا فيلزمك) وإن أبيت عما ذكرناه فلا محيص من حمل الصحيحة على التعبد والخروج بها عن ما هو الضابط العام في باب المخاصمات فلعله من شؤون مؤاخذة الغاصب بأشق الأحوال أن لا يكون القول قوله ولا يطلب منه شئ من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك فيطلب منه البينة ويستخلف هو إلا أن يرد هو الحلف على الغاصب فحينئذ حلف الغاصب ويثبت به دعواه. (ص 102) الإصفهاني: فرض هذه الصورة على القول بقيمة يوم المخالفة، والمالك يدعي أن هذه قيمة يوم المخالفة أيضا والغاصب يدعي أن قيمة يوم المخالفة أنقص ولازمه:
دعوى الترقي إلى هذا اليوم. فعلى هذا الأصل مع الغاصب والمالك مدع لما يخالف الأصل، فعليه البينة. وبعد هذا الفرض لا وجه له، إلا أن دعوى الترقي من يوم الاكتراء وهو يوم سلامة البغل إلى يوم التلف مثلا، وهو حال اشرافه من التعب والنصب على التلف بعيدة مع أنه سيأتي - إن شاء الله تعالى - إلا من يقول: بقيمة يوم التلف لا يقول بها إلا من حيث تفاوت القيمة السوقية ترقيا وتنزلا، لا من حيث خصوصيات البغل من حيث كونه مشرفا على التلف وعدمه. فالصورة الأولى في هذا الفرض لا يتعين الفرض فيها والصورة الثانية فيه لا بعد فيها. (ص 104) * (ص 414 و415، ج 1) (184) الإصفهاني: يمكن الجواب عما أشكله على الصحيحة من حيث قبول الحلف وسماع البينة بوجوه ثلاثة. أحدها: أن الإمام عليه السلام في مقام تعليم طريق لمعرفة القيمة لا في مقام