وإن أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا وإن تنزلت بعد ذلك، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين. (192)
____________________
تلف العين.
وبالجملة: لا بد - بناء على القول بالأعلى - من تعلق الضمان بالرغبات وكون الذمة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التلف أو إلى يوم الدفع.
ثم لا يخفى أن لازم تعهد الضامن للرغبات أن يكون كذلك حتى مع رد العين، ولا يلتزمون به، فيلزم التناقض بين القول بالأعلى وعدم ضمان نقصان القيمة عند رد العين. (ص 37 و38) (191) الإصفهاني: الضمان بهذا الوجه لا يخلو محذور لأن وجوب دفع البدل على تقدير التلف في كل زمان لا يقتضي، إلا الوجوب في ذلك الزمان فيصير فعليا بوقوع التلف فيه، وأما تعين قيمة ذلك الزمان: فلا يستفاد من نفس الضمان المناسب بجميع الأقوال، فلا حاجة في رده إلى أن المعلق عليه لا تحقق له، بل الجواب: إن الوجوب في كل زمان تعليقيا كان أو فعليا لا يقتضي قيمة ذلك الزمان، وقد تقدم سابقا: إن التدارك لا يقتضي ذلك بحيث لو قلنا بوجوب قيمة غير يوم التلف لم يكن من باب تدارك مالية التألف، فتدبر. (ص 105) * (ص 420، ج 1) (192) الإصفهاني: الضمان بهذا الوجه لا يخلو عن محذور لأنه لا حاجة إليه، بل لا يكون الضمان فعليا ولو بالإضافة إلى نفس القيمة دون ارتفاعها، مع أن التسالم على عدم ضمان
وبالجملة: لا بد - بناء على القول بالأعلى - من تعلق الضمان بالرغبات وكون الذمة مشغولة بغير القيمة حتى يلاحظ أعلى القيم من زمان الأخذ إلى يوم التلف أو إلى يوم الدفع.
ثم لا يخفى أن لازم تعهد الضامن للرغبات أن يكون كذلك حتى مع رد العين، ولا يلتزمون به، فيلزم التناقض بين القول بالأعلى وعدم ضمان نقصان القيمة عند رد العين. (ص 37 و38) (191) الإصفهاني: الضمان بهذا الوجه لا يخلو محذور لأن وجوب دفع البدل على تقدير التلف في كل زمان لا يقتضي، إلا الوجوب في ذلك الزمان فيصير فعليا بوقوع التلف فيه، وأما تعين قيمة ذلك الزمان: فلا يستفاد من نفس الضمان المناسب بجميع الأقوال، فلا حاجة في رده إلى أن المعلق عليه لا تحقق له، بل الجواب: إن الوجوب في كل زمان تعليقيا كان أو فعليا لا يقتضي قيمة ذلك الزمان، وقد تقدم سابقا: إن التدارك لا يقتضي ذلك بحيث لو قلنا بوجوب قيمة غير يوم التلف لم يكن من باب تدارك مالية التألف، فتدبر. (ص 105) * (ص 420، ج 1) (192) الإصفهاني: الضمان بهذا الوجه لا يخلو عن محذور لأنه لا حاجة إليه، بل لا يكون الضمان فعليا ولو بالإضافة إلى نفس القيمة دون ارتفاعها، مع أن التسالم على عدم ضمان