____________________
بيان موازين الحكومة لفصل الخصومة وذلك لظهور السؤال والجواب فيما ذكرنا حيث قال السائل: فمن يعرف ذلك، قال عليه السلام: (أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن رد اليمين فحلفت فيلزمه أو يأتي صاحب البغل بشهود... إلخ)، فالسؤال عن العارف والجواب بأنه إما يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله فيكون طريقا عاديا لمعرفتك حيث إن الإنسان بطبعه يطمئن بيمين غيره وإما أن تحلف أنت لمعرفتك بقيمته من حيث كان عندك في هذه المدة فيطمئن المالك بحلفك أو لا يعرف هو ولا أنت فيأتي بأهل الخبرة من المكارين المشاهدين للبغل فيكون قولهم طريقا عاديا لمعرفتكما فالصحيحة أجنبية عن بيان موازين القضاء حتى يشكل عليها بما مر، فتدبر. ثانيها: بحملها على بيان موازين القضاء وحمل الدعوى على صورة غالبة في مقام الدعوى وهي دعوى المالك أنه اشترى البغل بكذا وأنه على ما كان كما هو المتعارف في باب مطالبة الضامن بقيمة ما اشتراه فيصدقه الضامن ولكنه يدعي بترك القيمة والمالك عليه اليمين لموافقة دعواه للأصل لكن الحلف كما هو مختار جملة من المحققين إرفاق بالمنكر لا أنه وظيفة معينة وإنما لم يكلف بالبينة لعدم تمكنه غالبا من إقامة البينة على النفي لا أنه لا يسمع منه البينة وله في الشرع نظائر وليس ما ثبتت في غيره مما ثبت بأقوى من هذه الصحيحة. ثالثها:
بحملها على صورة غالبة أخرى هي طبع دعوى الزيادة من المالك والنقص من الغاصب وقول المالك مخالف للأصل وحقه إقامة البينة لكنه ثبت في الشريعة في موارد قبول دعوى المدعي إما مطلقا وبيمينه فليقبل هنا قول المدعي بيمينه مع مناسبة الحكم والموضوع حيث إنه أعرف بقيمة بغله والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فلا مانع من العمل بالصحيحة في قبول دعوى المالك بيمينه فليست قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر غير مخصصة أصلا حتى تستبعد تخصيصها بالصحيحة بل مخصصة كثيرا في طرفيها ولذا قال بمضمونها جماعة من الأعلام، فتدبر جيدا. (ص 103) * (ص 416، ج 1)
بحملها على صورة غالبة أخرى هي طبع دعوى الزيادة من المالك والنقص من الغاصب وقول المالك مخالف للأصل وحقه إقامة البينة لكنه ثبت في الشريعة في موارد قبول دعوى المدعي إما مطلقا وبيمينه فليقبل هنا قول المدعي بيمينه مع مناسبة الحكم والموضوع حيث إنه أعرف بقيمة بغله والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فلا مانع من العمل بالصحيحة في قبول دعوى المالك بيمينه فليست قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر غير مخصصة أصلا حتى تستبعد تخصيصها بالصحيحة بل مخصصة كثيرا في طرفيها ولذا قال بمضمونها جماعة من الأعلام، فتدبر جيدا. (ص 103) * (ص 416، ج 1)