____________________
(183) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال، بأن عدم سماع البينة من المنكر ليس أمرا إجماعيا بل هو مما وقع الخلاف فيه وورد الرواية على سماع البينة من المنكر كما في دعوى من ادعى البغل الذي ركبه الصادق عليه السلام فإنه نزل عن البغل ورده إلى مدعيه ثم ادعى المدعي سرج البغل وما أعطاه قائلا: (بأنه كان ملكا لأبي وأنا أتملكه إرثا منه ولي شهود على ذلك إلى آخر ما نقل بالمعنى فإنه دليل على صحة إقامة الشهود من المنكر، وعلى هذا فيكون هذا الخبر أيضا دليلا على سماع البينة من المنكر وليس هذا إشكالا على الخبر كما لا يخفى.
والذي يسهل الخطب في هذا الإشكال، إن إجمال الرواية في هذه الجملة لا يزاحم مع ظهور الفقرتين السابقتين منها، فيما استظهرناه من كون مدار القيمة على يوم الغصب فيؤخذ بظاهرها في اعتبار قيمة يوم الغصب ولو بقيت هذه الفقرة على الإجمال. (ص 366) الإيرواني: الإشكال المتوجه على الرواية لا مدفع عنه وحاصله أن اليمين وإقامة البينة متوجهان جميعا في الرواية على رجل واحد وهو المالك والمصنف حمل كلا من الأمرين على صورة غير الأخرى فالاحلاف على صورة اتفاقهما في القيمة في يوم سابق على التلف ومعلوم أن المالك في هذه القضية منكر يتوجه إليه اليمين وحمل طلب البينة على صورة اختلافهما في أصل القيمة زيادة ونقيصة والمالك حينئذ مدع لزيادة القيمة فعليه إقامة البينة.
لكن الصحيحة كالصريح في أن كلتا الوظيفتين وظيفة صورة واحدة لا أن كل واحدة وظيفة صورة غير الأخرى فالتأويل المذكور بعيد في الغاية بل غير محتمل في الرواية.
فالوجه أن يقال إن قضية البينة على المدعي واليمين على من أنكر قضية واردة في المخاصمات وفي مورد الرواية لم يفرض مخاصمة بل الراوي سئل إن أنه من يعرف
والذي يسهل الخطب في هذا الإشكال، إن إجمال الرواية في هذه الجملة لا يزاحم مع ظهور الفقرتين السابقتين منها، فيما استظهرناه من كون مدار القيمة على يوم الغصب فيؤخذ بظاهرها في اعتبار قيمة يوم الغصب ولو بقيت هذه الفقرة على الإجمال. (ص 366) الإيرواني: الإشكال المتوجه على الرواية لا مدفع عنه وحاصله أن اليمين وإقامة البينة متوجهان جميعا في الرواية على رجل واحد وهو المالك والمصنف حمل كلا من الأمرين على صورة غير الأخرى فالاحلاف على صورة اتفاقهما في القيمة في يوم سابق على التلف ومعلوم أن المالك في هذه القضية منكر يتوجه إليه اليمين وحمل طلب البينة على صورة اختلافهما في أصل القيمة زيادة ونقيصة والمالك حينئذ مدع لزيادة القيمة فعليه إقامة البينة.
لكن الصحيحة كالصريح في أن كلتا الوظيفتين وظيفة صورة واحدة لا أن كل واحدة وظيفة صورة غير الأخرى فالتأويل المذكور بعيد في الغاية بل غير محتمل في الرواية.
فالوجه أن يقال إن قضية البينة على المدعي واليمين على من أنكر قضية واردة في المخاصمات وفي مورد الرواية لم يفرض مخاصمة بل الراوي سئل إن أنه من يعرف