____________________
مضمونة في جميع الأزمنة كونها تحت اليد التي منها زمان الارتفاع حيث إن معناه ليس إلا قضية تعليقية هي وجوب الخروج عن عهدتها بإعطاء القيمة على فرض التلف عدم فعلية شئ عليه على فرض عدم التلف ووجوب أداء قيمتها بحسب تلك الأزمنة على فرضه فمع عدم التلف وإن كان الضمان متحققا، إلا أنه لم يؤثر في فعلية وجوب القيمة وعلى فرض التلف يؤثر في وجوبها فعند التلف يشتغل ذمته بقيمتها في جميع تلك الأزمنة بمعنى وجوب الخروج عن عهدة كل قيمة لها في تلك، إلا أن الأدنى يتداخل في الأعلى يجب دفع الأعلى فوجه وجوب عدم التدارك على فرض عدم التلف عدم حصول الفعلية ومجرد الحيلولة لا يؤثر في الوجوب حتى يحتاج إلى دعوى كون رد العين موجبا لتدارك القيمة السابقة حسبما ذكره المصنف قدس سره. (ص 106) (195) الإصفهاني: لا يخفى عليك الفرق بينه وبين ما نحن فيه فإن المنافع المتضادة كلها فائتة وحيث إن المالك لا يملك المتضادين فلا معنى للتضمين بالكل والجامع بين تلك المنافع من حيث المالية لا مانع منه والزيادة أيضا مال فائت لا مانع من تضمينه فيضمن الأعلى لدخول الأدنى بخلاف ما نحن فيه فإن كل مالية من الماليات المفروضة لا دليل على ضمانها إلا إذا تلفت بتلف العين فلا مقتضى إلا لها ولم يثبت دليل على صلاحية كل منها حتى يكون مقتضى وحدة البدل دخول الأدنى تحت الأعلى. (ص 105) * (ص 423، ج 1)