____________________
(186) الإصفهاني: إنه مناف لما اعترف به سابقا في كلامه من أن الغالب عدم تفاوت قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما فلا مجال لتنزيلها في صورة على دعوى التنزل وعدمه حتى يستنتج منها قرب هذه الدعوى على القول بقيمة يوم التلف دون قيمة يوم المخالفة. (ص 103) * (ص 416، ج 1) (187) الإيرواني: الاتفاق على قيمة يوم لاحق لا أثر له إلا على القول بالاستصحاب القهقري والقول بالأصل المثبت فيثبت بأصالة عدم حدوث التغيير في القيمة إن هذه القيمة اللاحقة هي قيمة يوم المخالفة. (ص 102) الإصفهاني: يرد على المصنف ما مر منا من عدم أقربية فروض القول بقيمة يوم التلف من فروض القول بقيمة يوم المخالفة. (مضافا إلى) أن: غاية ما يمكن تسليمه أن العبرة ليست بقيمة يوم المخالفة لا تعين قيمة يوم التلف بل يمكن إرادة قيمة يوم الأداء فإنه أبعد من يوم الاكتراء فالفرض فيه أقرب. (ص 103) * (ص 416، ج 1) (188) النائيني (منية الطالب): وفيه أولا: أن مجرد الاستبعاد لا يثبت المدعى، لأن للخصم