وفيه نظر، كما اعترف به بعض من تأخر (193).
____________________
ارتفاع القيمة مع عدم التلف رأسا، لا مع عدم التلف حين الارتفاع كيف! وهو محل النزاع، والوجه في عدم فعلية أصل الضمان هو أن التعزية والتدارك لا يعقل إلا مع التلف والخلل، ومع عدمه لا يعقل فعلية التدارك، حتى يعقل وجوبه فعلا، فحقيقة التضمين مع وجود العين غير معقولة. (ص 106) * (ص 420، ج 1) (193) الطباطبائي: تساوي نسبة القاعدة إلى صورة تلف العين وردها فلا وجه لعدم العمل بها في الثانية والاتفاق لا يصلح أن يكون فارقا لأن الظاهر هم عدم العمل بقاعدة الضرر في المقام أصلا لا فرق بين الصورتين. (ص 106) الإصفهاني: الضمان بهذا الوجه أيضا لا يخلو عن محذور لأنه إن أريد بكونه مراعى كون التلف كاشفا محضا عن فعلية الضمان سابقا فهو غير معقول لاستحالة المنكشف كما عرفت.
وإن أريد كون التلف شرطا متأخرا لفعلية الضمان سابقا، فيكون كاشفا من باب كشف العلة عن المعلول، لا الكشف المحض ففيه: أن وجوب شئ فعلا مشروطا بأمر متأخر، وإن قلنا: بمعقولية إلا أن حقيقة التضمين الفعلي المتقوم بالتلف في حقيقته لا يعقل أن ينوط بأمر متأخر، فيستحيل التدارك الفعلي مع عدم فعلية التلف.
وإن أريد إناطة وجوب أرفع القيم بالتلف بنحو الشرط المقارن فهو معقول لكنه لا وجه للتغيير عنه بالمراعى المشعر بالفعلية، لكن قد بينا سابقا إن تدارك المالية التالفة بتلف العين يستدعي اعتبار قيمة يوم التلف. (ص 106) * (ص 420، ج 1)
وإن أريد كون التلف شرطا متأخرا لفعلية الضمان سابقا، فيكون كاشفا من باب كشف العلة عن المعلول، لا الكشف المحض ففيه: أن وجوب شئ فعلا مشروطا بأمر متأخر، وإن قلنا: بمعقولية إلا أن حقيقة التضمين الفعلي المتقوم بالتلف في حقيقته لا يعقل أن ينوط بأمر متأخر، فيستحيل التدارك الفعلي مع عدم فعلية التلف.
وإن أريد إناطة وجوب أرفع القيم بالتلف بنحو الشرط المقارن فهو معقول لكنه لا وجه للتغيير عنه بالمراعى المشعر بالفعلية، لكن قد بينا سابقا إن تدارك المالية التالفة بتلف العين يستدعي اعتبار قيمة يوم التلف. (ص 106) * (ص 420، ج 1)