____________________
المالية الغير المتقدرة أعني صرف المالية التي تبذل بإزائها المال ونتيجة كون التالف بماليته الغير المتقدرة في العهدة لزوم أداء قيمة يوم الأداء إذ اللازم عليه إعطاء مالية التالف في كل زمان يعطيها. لكن القول بضمان قيمة يوم الأداء شاذ لذهاب المشهور إلى القول بضمان قيمة يوم التلف فحينئذ رعاية الاحتياط عند مخالفة قيمتي يوم التلف والأداء مما لا ينبغي تركه. (ص 357) (166) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق الغرامة والتدارك ما ذكرنا من كون المناط على قيمته يوم التلف ولكن يجوز أن يقيد بيوم آخر بمعنى أنه لو قيل يجب تداركه بحسب يوم قبضه لا يخرج عن كونه تداركا أيضا فعلى هذا لا يلزم من دلالة الصحيحة على خلاف ما ذكرنا كشفها عن كونه خطأ ففي سائر الأبواب لما كان الدليل مطلقا نحمله على ما ذكرنا وفي باب الغصب نعمل بالصحيحة ولا محذور. والحاصل:
أن التدارك المقيد غير المطلق ومطلقه أعم من القسمين ومع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق، فتدبر. (ص 104) الإصفهاني: ويمكن تقريب قول المصنف بأن دخول العين في العهدة معناه دخولها
أن التدارك المقيد غير المطلق ومطلقه أعم من القسمين ومع عدم التقييد يحمل على ما يقتضيه المطلق، فتدبر. (ص 104) الإصفهاني: ويمكن تقريب قول المصنف بأن دخول العين في العهدة معناه دخولها