____________________
(146) الإيرواني: هذا هو البحث السابق فإنه بعد دخول المثل بالخروج عن المالية في حكم المتعذر يجري بحث صورة التعدي وقد عرفت أن مسألة التعذر ليس لها شأن مستقل بل هي من متفرعات مسألة المطالبة بالمثل مع التمكن منه وإن مطالبته يكون في بلد التلف أو أي بلد كان فراجع تلك المسألة ونقحها حتى يرتفع عنك إشكال البقية. (ص 100) الإصفهاني: تفصيل القول فيه بناء على المباني المختلفة أما لو قلنا ببقاء العهدة فسواء كان أداء المثل مسقطا للعهدة أو موجبا للخروج عن مقتضاها فلا مجال إلا للاشتغال لأن أداء المثل على الثاني وإن لم يكن مسقطا للعهدة إلا أن المالية كما مر سابقا ليست دائرة بين الأقل والأكثر حتى يؤخذ بالأقل ويجري البراءة عن الأكثر بل أنحاء الماليات متبائنات والقلة والكثرة في لازمها وإن قلنا بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فالمقوم للمثل كما مر هي المالية في الجملة لا بحد خاص بحيث لا تأبى عن التفاوت بحسب مرور الزمان إلا أن اللازم في جعل مالية المثل خارجية إن كان حال اشتغال الذمة فالملاك قيمة يوم التلف العين وإن كان قيمة يوم التعذر فالملاك قيمة يوم سقوط المثل عن المالية وإن كان قيمة يوم الأداء فحيث إن يوم الأداء لا قيمة للمثل فمع استقرار المثل في الذمة إلى حين الأداء وملاحظة قيمته في غير هذه الحالة فقيمة يوم اشتغال الذمة وقيمة يوم سقوط المثل عن القيمة كلتاهما على حد سواء وليست كقيمة يوم الأداء متعينة لكونها مالية المثل فعلا بل كلتا الماليتين السابقتين لم يكن بهما عبرة في حد ذاتهما فلا بد من أن يلاحظ مقتضى الأصل. وقد عرفت أن أنحاء الماليات متباينات وليس بينها في نفسها قلة وكثرة فمقتضى القاعدة الاشتغال وأداء أعلى القيم ومنه يظهر أنه بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة الأمر كذلك لتردد ما اشتغلت به الذمة بين المتباينين فلا بد من الاحتياط بخلاف من يرى القيمة دائرة بين الأقل والأكثر فإنه لا يقين له إلا بالاشتغال بالأقل كما أنه لا يقطع بسقوط ذمة المثل إلا بأداء الأكثر، فافهم