اللهم إلا أن يحقق إجماع على خلافه ولو من جهة أن ظاهر كلمات هؤلاء إطلاق القول بضمان المثل (161)، فيكون الفصل بين التيسر وعدمه قولا ثالثا في المسألة (162).
ثم إنهم اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد (163).
____________________
(159) الطباطبائي: لا يخفى أن اطلاق المذكور مناف لذلك فلا وجه لقوله لم يكن بعيدا فكان المناسب أن يتمسك لبطلان هذا الشئ بالإطلاق دون الشق الأول، حسبما عرفت. (ص 103) (160) الإيرواني: قد تقدم: إن ظاهر الآية وجوب القيمة حتى في المثلي عكس ما نسب إلى الإسكافي وأما قاعدة نفي الضرر فلا ضرر مالي بعد أخذ القيمة وفوت الأغراض الشخصية المتعلقة بالعين أو المثل لا يعد ضررا. (ص 101) (161) الطباطبائي: أولا تحقق الإجماع ممنوع ثانيا إن هذه الإجماعات لا تكشف عن رأي المعصوم لأنه مدركي ومستفاد من الأدلة. (ص 104) (162) الآخوند: لا بأس بالمصير إليه حيث لم يظهر اتفاق وإجماع على عدمه لاحتمال كونه من باب الاتفاق. (ص 40) (163) الطباطبائي: فالأقوى: كون المدار على يوم التلف كما عليه المصنف ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة بما في ذيل خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخبر محمد بن قيس المتقدمين من قوله عليه السلام: (بقيمته يوم أعتق) في الأول وقوله عليه السلام:
(يقوم قيمة يوم حرر الأول)، فتدبر. (ص 104) الآخوند: الظاهر: تعين قيمة يوم التلف لو قيل باشتغال الذمة بالقيمة وتبدل العهدة به
(يقوم قيمة يوم حرر الأول)، فتدبر. (ص 104) الآخوند: الظاهر: تعين قيمة يوم التلف لو قيل باشتغال الذمة بالقيمة وتبدل العهدة به