فإن أرادوا ذلك مطلقا حتى مع تعذر المثل فيكون القيمة عندهم بدلا عن المثل حتى يترتب عليه وجوب قيمة يوم دفعها - كما ذكروا ذلك احتمالا في مسألة تعين القيمة متفرعا على هذا القول - فيرده إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة.
منها: صحيحة أبي ولاد الآتية.
____________________
(155) الطباطبائي: لا يخفى ما فيه من الخزازة حيث إن التقدير ثبوت الإجماع على وجوب القيمة وإن فرض تيسر المثل. (ص 103) الإيرواني: التفصيل بين صورة وجود ما صدق عليه المثل وصورة وجود المثل من جميع الجهات غريب. فإنه إن كان إجماع على وجوب القيمة في القيمي وشمل ذلك صورة وجود المثل عم الصورتين وإن لم يشمل، لم يشمل الصورتين. (ص 101) النائيني (منية الطالب): وتقدم أيضا: أنه لم ينهض دليل على وجوب رد الأقرب إلى التالف، مع أنه ليس له ميزان مضبوط، لإمكان أن يكون شئ أقرب إلى التالف من جهة وشئ آخر من أخرى، فوجوب رد القيمة في القيميات لا إشكال فيه. (ص 307) (156) النائيني (منية الطالب): ولكنه يمكن توجيه كلامهما بأن المتعارف في باب القرض لا سيما بالنسبة إلى الرغيف أن وجوب رد مثله ولو في بعض الصفات من باب الشرط الضمني. (ص 307)