فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها، ليلحق به البيع الفاسد، إما لما ادعاه الحلي، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات، وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد.
____________________
بماليتها فإنها تداركية والعين بماليتها حال الغصب دخلت في العهدة لا بمالية أخرى والماليات المتجددة ماليات واردة على ما في العهدة، لا أن العهدة واردة عليها ولا نعني ببقاء العين في العهدة، إلا أن المالية التي وردت عليها العهدة باقية إلى أن يتدارك وحيث لا عهدة للماليات المتجددة فلا تدارك لها إذ حقيقة التدارك للتالف الذي له عهدة لا لما لا عهدة له والمنافي للاعتبار عدم وجوب تدارك ماله عهدة فإنه ليس بتداركي حتى يلزم الخلف من عدم وجوبه ولكن فيه أولا: هذا التقريب وإن كان موجبا للتخصص دون التخصيص من حيث حكم العهدة لكنه لا يقتضي عدم العهدة للماليات المتجددة مطلقا بل في خصوص الغصب ولا مانع من الالتزام بأنه لا عهدة في الغصب إلا للمالية الفعلية وفي غيره تكون العين بما لها من المالية فعلية كانت أو متجددة في العهدة وإن كان حكم العهدة تدارك ماليتها حال التلف لأنها المالية التالفة بتلف العين دون غيرها فتدبر جيدا.
ثانيا: قد عرفت سابقا أن كل مالية تالفة يعقل فيها التدارك بجعل حصة مماثلة لها في مكانها فمرجع الأمر حقيقتا إلى عدم وجوب التدارك لا إلى أن حقيقة التدارك مختصة بمالية العين حال الغصب أو القبض حتى يكشف عن عدم اقتضاء الإطلاقات ليكون تخصصا لا تخصيصا. (ص 100) (167) النائيني (منية الطالب): وجه الأهمية: إما لكون المقبوض بالعقد الفاسد حكمه
ثانيا: قد عرفت سابقا أن كل مالية تالفة يعقل فيها التدارك بجعل حصة مماثلة لها في مكانها فمرجع الأمر حقيقتا إلى عدم وجوب التدارك لا إلى أن حقيقة التدارك مختصة بمالية العين حال الغصب أو القبض حتى يكشف عن عدم اقتضاء الإطلاقات ليكون تخصصا لا تخصيصا. (ص 100) (167) النائيني (منية الطالب): وجه الأهمية: إما لكون المقبوض بالعقد الفاسد حكمه