والوجه فيه - على ما نبه عليه جماعة، منهم العلامة في التحرير -: أن الانتقال إي البد إنما هو يوم التلف، إذ الواجب قبله هو رد العين.
وربما يورد عليه: أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.
ويدفع: بأن معنى ضمان العين عند قبضه: كونه في عهدته، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف، حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه (164).
____________________
العين حين تلفها فإنها مالية انقطع عنها وجوب الأداء وحكم على العين بتدارك ماليتها التالفة بتلف العين من دون حاجة إلى موجب آخر غير تلفها بتلف العين على نحو الأداء لها بل لها التدارك فقط كما أن مالية العين ما دامت في العهدة بعد تلفها مالية فرضية لا عروض للتلف عليها حتى يجب تداركها بل فرضها بفرض وجود العين والمالية الفرضية بفرض العين موجودة يحتاج تداركها إلى موجب آخر غير كون العين بماليتها الفعلية التي التي كانت لها حقيقة في العهدة وفرض بقائها في العهدة غير فرض وجودها المساوق لفرض ماليتها في الخارج بل معناه أن المالية كانت لها تداركية فلا تسقط عهدتها إلا بتداركها ومما ذكرنا يظهر الحال بناء على انقلاب عهدة العين إلى اشتغال الذمة بالقيمة فإن المالية الفعلية التي لها التدارك بجعلها باقية في ذمة الضامن وإن كانت تالفة بتلف العين هي المالية حال اشتغال الذمة دون سائر أنحاء المالية فإنها إما تالفة لا بتلف العين أو فرضية غير تالفة فالصحيح الموافق للاعتبار هو لزوم قيمة يوم التلف سواء قلنا ببقاء العين في العهدة أو بانقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل. (ص 100) * (ص 400، ج 1) (231) الإيرواني: هذا إن تم اقتضى وجوب قيمة يوم الأداء، لا يوم التلف، فإن معنى الضمان