قيمة المثل في تلك المفازة.
____________________
المماثل في الصورة فقط لأنه قريب منه من حيث الخصوصية المقصودة للعقلاء على الفرض أو المماثل في المالية لأنه المهم بحسب الأغراض العقلائية أو هما معا لإمكان تدارك الحيثيتين المطلوبتين فلا يقطع بسقوط العهدة إلا بالأخير. وأما بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل والشك في كفاية أداء المثل فمنشأ الشك فيها الشك في أن المالية من مقومات المثل الذي اشتغلت الذمة به حتى لا يسقط ذمة المثل بأداء المماثل في الصورة فقط أو من حالاته حتى لا يكون بقائه في الذمة بعد سقوطه عن المالية مانعا عن وفائه بأداء المماثل في الصورة فالموضوع الذي قد اشتغلت به مردد بين ما يكون مقطوع البقاء بعد أداء المثل الذي له مالية إلا أمر خاص لأن الذمة مشتغلة بأداء المثل وأداء المالية ليتوهم الانحلال لمكان يتقن المثل والشك في لزوم أداء المالية. نعم بناء على انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر والشك في أن السقوط عن المالية كالتعذر فمقتضى الأصل بقاء الذمة وعدم اشتغال الذمة بالقيمة إلا أن بقاء ذمة المثل وعدم اشتغال الذمة بالقيمة لا يصحح كفاية أداء المثل الساقط عن المالية ولزوم تدارك المالية لا ينافي عدم اشتغال الذمة بالقيمة كما في القول بعدم الانقلاب من أصله بل من المحتمل بقاء ذمة المثل بماله من المالية فإما أن يصبر إلى أن يعود ماليته أو يخرج عن عهدة ماليته بأداء القيمة، فتدبر. (ص 97) * (ص 392، ج 1) (145) الإيرواني: وأما على المختار من دلالة الآية على وجوب القيمة حتى في المثليات فالقدر المتيقن الخارج من الآية بالإجماع ما إذا لم يخرج المثل عن المالية بل لم تتغير تغيرا فاحشا وإلا أنتقل الحكم إلى القيمة بحكم عموم الآية. (ص 100)