وإن كان في نقله مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا، لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وإلا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد.
____________________
الآخوند: لا يبعد تعين قيمة بلد المطالبة فإنه محل الخروج عما عليه والوفاء بما في ذمته بناء على المشهور من بقاء اشتغال ذمته بالمثل مع تعذره وعدم تبدل الاشتغال به، بالاشتغال بالقيمة وكذا على ما قربناه من بقاء العين على العهدة فإنه محل العمل بما هو قضية كون العين مضمونة وفي العهدة ولو منع عن أنه لم يعلم استقرار سيرة العقل على ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل وقد مر تحقيقه. (ص 38) الإصفهاني: التحقيق: بناء على بقاء العين في العهدة إن الاعتبار ببلد التلف كما كان الاعتبار بزمان التلف لأن تلك المالية القائمة بالعين الشخصية حال تلفها مالية متحققة فعليه متشخصة بزمان التلف ومكانه وماليتها بعد التلف فرضيه وفي غير مكان التلف كذلك فلا عبرة في مقام التدارك إلا بما كان محققا لا بما كان مفروضا مقدرا. وأما بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة المثل فكلي المثل لا تشخص له بزمان أو مكان إلا أن الوفاء بجعله خارجيا وبجعل ماليته خارجيته بحصة من المالية المحضة مماثلة لها وخارجية في مكان الأداء خارجية فعلية فأداء ما يماثل مالية المثل في بلد الأداء مالية غير فرضية بخلاف لحاظ ماليته في بلد التلف فإنها مالية المثل بلحاظ فرض خارجية هناك فهذا وفاء خارجي وذلك وفاء فرضي وأما إذا قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر فالاعتبار بمكان التعذر لامكان تلف العين ولامكان المطالبة والأداء. لأن مالية المثل فعلا عند تمحضها في الذمة وسقوط خصوصية الطبيعة هي تلك المالية عند التمحض والسقوط لا ماليته المفروضة سابقا أو لاحقا فتدبره فإنه حقيق به. (ص 97) * (ص 390، ج 1)