محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ١ - الصفحة ٦٠٤
فالظاهر عدم عود المثل في ذمته، وفاقا للعلامة قدس سره ومن تأخر عنه ممن تعرض للمسألة، لأن المثل كان دينا في الذمة سقط بأداء عوضه مع التراضي فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده (148).
____________________
وفاء ما كان التزاما حقيقتا لا ما كان صورة الالتزام. وأما وجه المختص بباب الضمانات القهرية فلأن قوله عليه السلام: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) وإن كان بالنظر إلى كلمة الموصول فيما أخذت عاما يشمل ما يكون أدائه وما لا يمكن فيه الأداء إلا أنه بواسطة كلمة حتى تؤدى الظاهرة فيما له أداء يصير مختصا بما يمكن فيه الأداء وإن منع عن الانصراف فلا أقل من الشك في شموله لما لا أداء له فلا يدل على ضمان ما لا يمكن أدائه وعلى ذلك ففي بباب الضمانات القهرية لو طرء التعذر في الأثناء ينقلب إلى القيمة ولو كان من الابتداء يتعلق الذمة بالقيمة من أول الأمر، وفي حكم الضمانات القهرية ما كان من العقود التي لم يعتبر فيها التمكن على أداء نفس ما وقع به الالتزام كالصلح فإنه أيضا يوجب الضمان بالقيمة وأما غير الصلح مما يشترط فيه ذلك فيحكم بالبطلان لو كان التعذر من الابتداء وبالتبدل إلى القيمة لو كان في الأثناء. والسر في صحة الانقلاب في هذا القسم أعني ما كان الفجر دائميا هو عدم تقدم الضمان بوصف المثلية بل إنما الركن في باب الضمان هو المالية، وإنما يعتبر المثلية مع إمكانها فيكون حالا لمثلية لبقية الأوصاف مثل حمراوية الحنطة وكتابة العبد ونحو ذلك حيث أنه مع التعذر ينتقل إلى القيمة. (ص 356) (148) الإيرواني: صورة التراضي خارجة عن محل البحث وإنما الإشكال فيما إذا كان أخذ القيمة بعنوان الاستحقاق الشرعي فهل يرجع الحق إلى المثل بالتمكن منه أو لا.
والتحقيق أن يقال على المختار من وجوب القيمة في جميع موارد الضمان استظهارا له من الآية وأن الإجماع قد أخرج المثليات فينبغي الاقتصار في وجوب المثل على المتيقن من معقد الإجماع وهو إذا تمكن من المثل فعلا فإذا تعذر فعلا وأدى القيمة حكم بالبراءة
(٦٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 601 602 603 604 605 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست