وإن قلنا: بأن المثل بتعذره - النازل منزلة التلف - صار قيميا، احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأن القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل، وسيأتي أن حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة (149).
____________________
بحكم الآية وإن تمكن بعد ذلك من المثل. (ص 100) الآخوند: (أولا) الإشكال في عدم عود المثل، فيما إذا كان دفع القيمة بتراضي منهما عوضا عما هو عليه، وإنما الإشكال فيما إذا كان دفعها استحقاقا لها فعلا. (ثانيا) ومنشأ (عوده وعدمه) احتمال كونه وفاء حقيقة في هذه الصورة أو كونه من قبيل بدل الحيلولة لا ما ذكره المصنف.
(والحق في الفتوى) أنه حيث لم يعلم أن أداء القيمة من باب الوفاء أو بدل الحيلولة واستصحاب بقاء المثل في الذمة يعارض باستصحاب بقاء القيمة المدفوعة على ملك المدفوع إليه. وعدم عودها إلى ملك الدافع. وكيف كان لم يثبت للمالك بعد أخذ القيمة حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه والمرجع أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل لو طولب به. فتدبر جيدا. (ص 40) (149) الإصفهاني: وفيه: أن اعتبار بدل الحيلولة - كما مر مرارا - من أحكام المضمون ومن اعتباراته، فللعين الداخلة في العهدة هذا الاعتبار، وأما المثل المشتغل به الذمة فهو ما يضمن به، لا أنه مضمون، فليس له اعتبار بدل الحيلولة مطلقا مضافا إلى أن اعتبار بدل الحيلولة يستدعي الثبوت من وجه والانتفاء من وجه آخر، فلا بد من أن يكون هناك شئ مضافا إلى المالك حتى تصح الحيلولة بينه وبين المالك، وإلا ع فالحيلولة معنى لا يتقوم
(والحق في الفتوى) أنه حيث لم يعلم أن أداء القيمة من باب الوفاء أو بدل الحيلولة واستصحاب بقاء المثل في الذمة يعارض باستصحاب بقاء القيمة المدفوعة على ملك المدفوع إليه. وعدم عودها إلى ملك الدافع. وكيف كان لم يثبت للمالك بعد أخذ القيمة حق مطالبة الضامن بالمثل بعد تمكنه منه والمرجع أصالة البراءة عن وجوب دفع المثل لو طولب به. فتدبر جيدا. (ص 40) (149) الإصفهاني: وفيه: أن اعتبار بدل الحيلولة - كما مر مرارا - من أحكام المضمون ومن اعتباراته، فللعين الداخلة في العهدة هذا الاعتبار، وأما المثل المشتغل به الذمة فهو ما يضمن به، لا أنه مضمون، فليس له اعتبار بدل الحيلولة مطلقا مضافا إلى أن اعتبار بدل الحيلولة يستدعي الثبوت من وجه والانتفاء من وجه آخر، فلا بد من أن يكون هناك شئ مضافا إلى المالك حتى تصح الحيلولة بينه وبين المالك، وإلا ع فالحيلولة معنى لا يتقوم