وبالجملة، فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر، وإلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر، إلا أن يقول: إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا، فلا تعم صورة العجز (134).
نعم، إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا (135).
وقد يقال على المحقق المذكور: إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة، ولا أظن أحدا يلتزمه، وفيه تأمل.
وعن جامع المقاصد: الرجوع فيه إلى العرف.
____________________
(134) الإصفهاني: لكنه مخدوش بأنه لو كان الدليل قاصرا عن شمول صورة العجز عن الأداء للزم عدم القول باشتغال الذمة بالقيمة في القيمي مع تعذر أدائها ابتداء ويلتزم به أحد فيعلم أن اشتغال الذمة بشئ لا يدور مدار تيسره ثبوتا ولا إثباتا فالأوجه في توجيه كلامه قدس سره ما قدمناه. (ص 95) * (ص 384، ج 1) (135) النائيني (المكاسب والبيع): لكن الأقوى وجوب دفع قيمة التالف وذلك لما عرفت في الأمر المتقدم من أن المعتبر في كون الشئ مثليا هو كون أداء مثله أدائه عرفا بحيث لو لم يكن كذلك، لكان قيميا ولا فرق في اعواز الشئ بين ما كان حين التلف أو كان طاريا، فكما أن إعواز المثل من الأول يخرج الشئ عن المثلية فكذا إذا حدث الاعواز في الأثناء. (ص 234) (136) الطباطبائي: لا يخفى أن هذا الإشكال وارد على كل من قال بالانقلاب بالتعذر سواء