____________________
العرفية قاصرة عن إثبات البدل للعين ما عدا المثل وكذا عن إثبات البدل للمثل بأحد النحوين المزبورين وسيأتي - إن شاء الله تعالى - تتمة الكلام. (ص 92) * (ص 371، ج 1) (117) النائيني (منية الطالب): والحكم كذلك في باب السلم والقرض، فليس للضامن إلزام المالك بأخذ القيمة. (ص 294) الإصفهاني: كلام المصنف بناء على عدم انقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة ولكن كلامه لا يخلو عن شئ، إذ كون المثل هنا (يعني عدم الانقلاب) في الذمة وعدم ذمة أخرى، بل مجرد جواز المطالبة ككون العين في العهدة وعدم انقلابها إلى ذمة المثل أو القيمة، بل مجرد جواز المطالبة ببدلها، فكما أن جواز مطالبة المالك هناك (يعني في صورة الانقلاب) يلام وجوب الأداء على الضامن موسعا ويتضيق بفعلية المطالبة كذلك جواز المطالبة هنا، وكما للضامن هناك المبادرة إلى أداء ما عليه وإن لم يطالبه المالك كذلك هنا، والله أعلم بحقايق أحكامه. (ص 93) * (ص 376، ج 1) الإيرواني: مطالبة المالك وعدمها غير دخيل في تعين الحق، وإنما الكاشف عن الحق جواز مطالبته فإذا جاز له مع تعذر المثل مطالبة القيمة كشف ذلك عن أن حقه هو القيمة فجاز إلزامه بأخذ القيمة وتفريغ ذمة الضامن عن حقه فكأن الذمة مشغولة بالمثل ما أمكن المثل وإذا تعذر انقلب اشتغال الذمة إلى القيمة، فكأنما العين من ابتداء الأمر كانت قيمية وكان كل من المثل والقيمة بدلا عن العين على سبيل الترتب لأن المثل بدل من العين والقيمة بدل عن المثل والحاصل: أن آية الاعتداء تقتضي جواز الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه والمراد من المماثلة حسب مبنانا هو المماثلة في الاعتداء وهو يختلف باختلاف المالية والتقوم فإذا أخذ بمال توازي ماليته مالية المتعدى به فقد اعتدى بالمثل فكان الحق القيمة مطلقا نعم خرج المثلي بالإجماع والمتيقن من معقده ما دام المثل